الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٦ - مسائل في الخمس
سؤال (٨٥٦): شخص لديه سيارة إشتراها باموال مخمسة يستخدمها منذ فترة طويلة ويحتسبها من المؤنة. قام بشراء سيارة جديدة ليستخدمها بدل الاولى وقرر بيع السيارة القديمة ولكن حلت عليه راس السنة الخمسية وهو لايزال يمتلك السيارتين معاً فما هو حكم الخمس فيهما؟
الجواب: في مفروض السؤال، يجب تخميس قيمة السيارة الجديدة عند حلول رأس السنة، إلّا إذا إشترها من اموال مخمسة، أما السيارة الأولى فلا خمس فيها.
سؤال (٨٥٧): زيد عنده بضاعة تعلق بها الخمس، وقيمتها في بلده تساوي الف دولاراً، وفي بلد آخر يبعد عن بلده كيلوان قيمة البضاعة الفا دولار، فهل يكفي إخراج الخمس بلحاظ قيمة البلد او لابد من إخراج الخمس بلحاظ قيمة البلد المجاور لبلده؟
الجواب: لا يجب عليه إلّا خمس قيمة بلده.
سؤال (٨٥٨): هل يجوز لطالب العلم ان يسدد الديون التي عليه لأجل المؤونة من حق الإمام الذي يدفعه له المرجع؟ وهل يجوز للسيد الفقير إذا كان مديناً ان يسدد ديونه التي للمؤونة من حق السادة، علماً ان الدائن في الفرضيين معاً يطالب بالدين في الفرضين المذكورين فقط دون ان يظهر الدائن إهانة لطالب العلم المذكور والسيد المذكور؟
الجواب: يجوز لكليهما في مفروض السؤال.
سؤال (٨٥٩): من كان عليه دين للمؤونة استدانه في سنة الربح إلا ان تسديده مؤجل إلى ما بعد رأس سنته الخمسية وهو مقسم على اقساط شهرية، فهل يجوز له ان يستثنى مقدار هذا الدين عند مجئ رأس السنة من