الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٤ - مسائل في الخمس
الجواب: لابد من دفع الربع، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، إن ما صرفه في بناء الدار من أموال تعلق بها الخمس ومن أرباح أثناء السنة بنحو التساوي، فعليه أن يقوم الدار، ويخرج خمس نصف قيمتها من خمس الأموال التي تعلقت بها.
سؤال (٨٥١): حصلت على قطعة ارض من الدولة بمليون دينار بعتها بمبلغ ثمانية عشر مليون لسداد ديون عليّ مقدارها خمسة عشر مليون ديناراً وهذا كما كان قبل حلول رأس السنة الخمسية وقبل حلول الحول على بيعها فهل عليّ خمس؟
الجواب: عليك خمس ثلاثة ملايين الباقية إن لم تصرف منها شيئاً في المؤونة.
سؤال (٨٥٢): المبلغ المستحق للمكلف من راتب ومكافآت وغير ذلك هل يتبع سنة القبض، ام سنة الإستحقاق من ناحية الخمس؟
الجواب: يتبع سنة القبض. وفيه تفصيل قد تقدم.
سؤال (٨٥٣): متى يخرج خمس غنيمة الحرب هل عندما يأخذ المقاتل او قبل ان ياخذها وهل على الإمام ان يجمع غنائم الحرب فيخمسها ثم يوزعها على المقاتلين؟
الجواب: يجب تخميس غنائم الحرب فوراً إذا كانت الحرب بإذن الإمام، او نائبه، الفقيه الجامع لشرائط التقليد.
سؤال (٨٥٤): هل يجوز للمكلف ان يقضي دينه ولو من سنين سابقة من راتبه الشهري او الربح الذي تقاضاه في يوم رأس سنته الخمسية؟