الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦ - مسائل في التقليد
سهل؟ وما المراد من التبعيض في التقليد، هل يعني تبعيض في الابواب كأن يقلد في باب الطهارة مرجعا أعلم وفي باب النكاح مرجعا أعلم آخر وهكذا. أم تبعيض التقليد في الفتاوى أي يقلد في فتوى مرجعا وفي فتوى أخرى مرجعا اخر؟ هل يجوز التبعيض لجميع المقلدين ام فئة خاصة منهم كطلبة العلم؟ واذا لم أكن اعلم بوجوب التقليد وذهبت إلى المسجد. رأيت المتواجدين في المسجد يقلدون مرجعا معينا وانا ايضاً بدأت أقلده هل هذا النوع من التقليد صحيح؟
الجواب: إن كان معتقداً بتساويهم في العلم فهو مخير في تقليد أي واحد منهم مع عدم الإختلاف في الفتوى، والا عليه أن يعمل بأحوط الأقوال. ولا يجوز التبعيض في التقليد. والمراد منه هو التبعيض في الفتوى. وإذا حصل اطمئنان بأعلمية عالم من كلام أناس متدينين فهو تقليد صحيح، وإلا فلا، وما في السؤال لايكون مبرّراً للرجوع إلى غير الأعلم، فإن عليه أن يرجع إلى رسالته العملية، أو إلى أعضاء مكتبه.
سؤال (٢٨): هل يجب معرفة المعاملات والعبادات جملة وتفصيلًا لمرجع التقليد فنرجوا شرح كيفية الدخول لتقليد الميت ابتداءا؟
الجواب: تكفي معرفة المعاملات والعبادات إجمالًا. ولا يجوز للعامي أن يقلد المجتهد الميت إبتداءاً.
سؤال (٢٩): عبارة لا يبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي، أم أن قوله في المسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟
الجواب: المقصود بالإشكال في المسألة، الإحتياط الوجوبي، وأمّا كلمة