الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٨ - صلاة القضاء
صحيحة ظاهراً.
سؤال: هل يجوز قضاء الصلاة الواجبة بطريقة أن يصلي ١٠ صلوات صبحاً، و ١٠ صلوات ظهراً، وهكذالبقية الصلاة، إلى أن ينجز قضاء ما في الذمة، أم يشترط الترتيب أي يصلي الصبح قضاءً، والظهر قضاءً، وهكذا ويبدأ بالترتيب إلى أن يتم العشرة أيام؟
الجواب: يجوز القضاء بالكيفية المذكورة.
سؤال (٥٥١): هل تجب صلاة الآيات على المريض بمرض نفسي يمنعه من الصلاة، أو كان نائماً حين وجوبها؟
الجواب: تجب على المكلف صلاة الآيات إلا إذا كان الكسوف، أو الخسوف غير مستوعبين لكل قرص القمر، أو الشمس وكان المكلف جاهلًا حين وقوعهما فلايجب القضاء.
سؤال (٥٥٢): شخص توفي وكان عليه قضاء صلوات وصيام وإذا كان ابنه فاسداً و عاصياً، فماذا يعمل؟
الجواب: يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات أباه، وإذا كان لايستوثق من ولده، بالقضاء عنه بعد موته، فعليه الإيصاء بذلك لمن يستوثق منه ليخرج من ثلثه صلاته وصيامه.