الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٤ - مسائل في الخمس
الجواب: على الإبن في مفروض السؤال أن يخمس الأرباح أولَا، ثم يشتري حصة أبيه، والشأنية لاتسقط الخمس.
سؤال (٧١٦): إذا كان خطيب يقرأ التعزية على الإمام الحسين عليه السلام فقط، ويأخذ أجرة مقابلها، فهل يجوز له ألأخذ من حق الإمام أم لا؟ سواءً أكان غنياً، أو فقيراً؟
الجواب: نعم، يجوز إذا كانت له خدمة دينية، ولايعتبر في أخذ سهم الإمام (ع) الفقر كما هو معتبر في أخذ سهم السادة.
سؤال (٧١٧): شخص مؤونة سنته ثلاثون ألف ريالًا، وكان يأخذها من حق السادة باعتباره سيداً، ويصرفها في مدة شهر بما لا يناسب شأنه من سفر وغيره، هل يجوز له أن يأخذ من حق السادة ثلاثين ألفاً أخرى في الشهر الآخر والحال هكذا هو دينه؟
الجواب: لايجوز الأخذ في السنة أكثر من مؤونة سنته المناسبة لشأنه لا أكثر، ولايجوز صرف سهم السادة أكثر من استحقاقه وشانه.
سؤال (٧١٨): أملك قطعة أرض اشتريتها بقصد بنائها كمنزل لعائلتي، هل يجب تخميسها إذا دار عليها الحول؟ وهل يجب علي تخميسها بسعر شراءها، أم بسعرها الحالي في السوق؟
الجواب: عليك تخميسها بالقيمة الفعلية، إذا اشتريتها بأرباح أثناء السنة. وأمّا إذا اشتريتها بأرباح حال عليها الحول، تخمس ثمن الشراء.
سؤال (٧١٩): أنا موظف ليس لدي سنة خمسية، وزوجتي كذلك لدينا بيت ملك، ولدي قطعة أرض استلمتها من الدولة ١٩٩١، ومتروكة حصلت على سلفة من المصرف ٥ ملايين دينار ولدي غيرها ثلاثة قديمة