الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣١٣ - مسائل في الحج
من الحاج، وأما الزائد فإن كان من حاج آخر وعينه للهدي كفى عنه، وإن كان صاحب الأغنام فأنت ضامن باعتبار أنه ذبح بأمرك، وحيث إنك شاك في ذلك فلاشيء عليك.
سؤال (٩١٠): ذكرتم في (مناسك الحج) أن كثير التردد والدخول والخروج إلى مكة المكرمة لايلزمه الإحرام لدخول مكة، والسؤال هو:
أ- ما هو المقياس في كثرة الدخول والخروج؟ (أي كم مرة في الإسبوع ليصدق عليه هذا العنوان)؟
الجواب: يكفي في الأسبوع مرتين، كما إذا كان شغله يتطلب ذلك كان كالخطاب والمعلم، وما شاكلهما.
ب- (كثير الدخول والخروج إلى مكة المكرمة)، هل يجب عليه الإحرام في كل سنة مرة واحدة، أو لا يجب عليه الإحرام أبداً من ناحية الدخول والخروج؟
الجواب: لايجب عليه الإحرام إلًا للحج إذا كان واجباً عليه.
نعم، يجوز له الإحرام لحج مستحب، أو عمرة مستحبة.
سؤال (٩١١): (جامعة أم القرى) تقع خارج حدود مكة المكرمة وخارج حدود الحرم، وبعض المؤمنين يدرسون فيها، لذا فهو يسكنون في مكة المكرمة سنوات الدراسة فقط، ويخرجون إلى الجامعة عدة مرات في الإسبوع.
والسؤال هو (أ)- هل ينطبق عليهم عنوان (كثير الدخول والخروج من مكة المكرمة) في الصورة المذكورة؟