الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣١٥ - مسائل في الحج
سؤال (٩١٤): في الحج النيابي، تبرعاً، أو استئجاراً، هل يجب على النائب مضافاً إلى نية النيابة وتعيين المنوب أن يحدد نوع الحج هل هو حجة الإسلام، أو مستحبة، أو منذورة؟ وعلى فرض وجوب تعيين ذلك لكنه لم يعينه جهلًا فما حكم الحج؟
الجواب: نعم، يجب عليه تحديد نوع الحج الذي يأتي به نيابة، أو تبرعا، ويكفي في تحديد نوعه ارتكازاً بحيث لو سئل لالتفت إلى ما هو المرتكز في أعماق نفسه وعليه. فإذا أتى بالعمل مع الغفلة عن النيابة، أو المنوب عنه، ولو سئل عمن يعمل لالتفت كفى ذلك.
سؤال (٩١٥): النائب عن غيره في أداء الحج إذا طرأ عليه عذر فاستناب غيره في أداء الطواف مثلًا فكيف تكون نية النائب الثاني، وكذا لو وكل الغير في الذبح؟
الجواب: ينوي عن النائب الأول.
سؤال (٩١٦): هل يجوز حمل حقيبة صغيرة وتعليق مقبضتها في الرقبة بعد تلبس الحاج بالإحرام، علماً أنها من المخيط؟
الجواب: لا مانع من ذلك شرعاً.
سؤال (٩١٧): هل يجوز للمخالف أن يتولى التقصير للموالي في الحج، أو العمرة، لاسيما في يوم العاشر من ذى الحجة حيث تتوفر مجموعة من الباكستانيين من أبناء العامة يتصدون لحلق الحجاج من الشيعة وغيرهم، علماً أن هؤلاء الباكستانيين وغيرهم من أبناء العامة يحرمون للحج ويقطعون كوبونات قبل يوم العاشر عند شركة الراجحي لتذبح عنهم الهدي، وكل ما يفعلونه في يوم العاشر أنهم يرمون ثم يقصرون من غير أن