الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٦ - مسائل في الصوم
سؤال (٦٤٧): هل الكذب على الأنبياء السابقين من المفطرات؟
الجواب: نعم، على الأحوط وجوباً الكذب على سائر الأنبياء من المفطرات.
سؤال (٦٤٨): لو تمضمض في نهار الصوم لوضوء الفريضة، فسبقه الماء، لم يجب عليه القضاء، هل أن لفظ الفريضة يعم القضائية أيضاً؟
الجواب: الظاهر، أنّه يعمّ الصّلوات القضائية.
سؤال (٦٤٩): هل يحتاج طالب العلم، أو رجل الدين (الشيخ) وكالة من المرجع لكي يتصدى لإثبات الهلال؟
الجواب: ثبوب الهلال، أو عدم ثبوته من الموضوعات الخارجية، وليس من الأحكام الشرعيّة. ولهذا يأخذ ويعتمد شرعاً بقول من أوجب قوله الإطمئنان بثبوته كشاهدين عادلين، أو الشياع.
سؤال (٦٥٠): ما حكم إستخدام الإبرة في نهار شهر رمضان؟ سواءٌ أكانت بالعضلة، أو الوريد، أو تحت الجلد .. مقوية، أم مغذية؟
الجواب: ليس من المفطرات زرق الحقنة في العضلة، أو الوريد.
وكذلك ما يصل إلى الجوف من غير طريق الفم لايكون مبطلًا للصوم كما في المغذي الذي يزرق للمريض من غير طريق الفم والحلق.
سؤال (٦٥١): هل من اشكال الإستحمام نهار رمضان في أي وقت منه وبأي صفة كان؟
الجواب: لا بأس بالإستحمام في نهار شهر رمضان وإن اشتمل على جميع أطراف الرأس والجسم شريطة أن لايصدق عليه عنوان الغمس.