الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٦ - مسائل في الخمس
الجواب: يجب تخميس كل مال دارت عليه السنة مع قطع النظر عن مصدره منه المصوغات الذهبية.
وأما السلفة، فيتعلق الخمس بمقدار الذي دفع مقابله فقط لا مطلقاً.
سؤال (٧٦٨): زيد عنده مائة ألف ريالًا، وقبل ٣ سنوات تعلق بها خمس، وفي السنة الرابعة يريد أن يخرج خمس المائة ألف ريالًا من أرباح السنة الرابعة، هل يكفي أن يدفع الخمس، أم لابد من دفع الربع؟
الجواب: يجب عليه دفع الربع.
سؤال (٧٦٩): هل يجوز إعطاء الخمس لمن هم في عيلولة الذي يملك قوت سنته، بمعنى آخر إذا كان هناك رب عائلة سيد عنده قوت سنة له ولعياله وعياله بعضهم طلاب مدارس وكليات، فهل يجوز إعطاء هؤلاء الطلاب من الخمس لغرض التوسعة على أنفسهم؟
الجواب: لايجوز، لأنهم ليسوا من الفقراء.
سؤال (٧٧٠): هل يجوز لي أن أحسب الدين من الحقوق الشرعية- الخمس- إذا كان المديون فقيراً من دون إعلامه بذلك؟
الجواب: إذا كان المديون فقيراً، فعلى الدائن أن ينتظر إلى الميسرة، ولايجوز إحتسابه خمساً.
سؤال (٧٧١): عندما استخرج الخمس فإذا كان عندي مليون أستخرج منه ٢٠٠ ألفاً، فهل رأس السنة التالية، رأس مالي ٨٠٠ ألفاً، أو مليوناً، وإذا تبدّل هذا المال منتصف السنة بأن صرفته وجاءني غيره فما حكمه؟
الجواب: رأس مالك ثمانمائة ألفاً، وهومخمس.