الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٦ - مسائل في الخمس
الجواب: في مفروض السؤال، إذا اشتريتها بثمن مخمس، أو من أرباح أثناء السنة فلاشيء عليك. و أما إذا اشتريت بمال متعلق للخمس فعليك تخميس ذلك المال.
سؤال (٧٩٨): بقي بذمتي مبلغ بسيط من حصة السادة، ثم ذهب الإطمئنان من قلبي اتجاههم، وبقيت حائراً إلى من أدفع الخمس، ثم أضعت رأس السنة الخمسية وإلى أكثر من أربع سنوات ولا أطلب إلا أبراء ذمتي؟
الجواب: يجب عليك في مفروض السؤال، دفع المقدار المتيقن من الخمس في ذمتك.
سؤال (٧٩٩): ١- أحد الأخوة اشترى محلًا ليفتحه صيدلية لبيع الدواء، وقد خمس المحل والبضاعة، فباعتبار أن المحل من رأس مال التجارة، هل يجب عليه عند رأس سنته الخمسية من كل عام أن يقوّم ثمن المحل فإذا ارتفعت قيمته السوقية وجب تخميس ارتفاع القيمة، أم يكفي إخراجه للخمس أول مرة فقط؟ وكذلك لو كان المحل قد تملكه بالهبة، أو الإرث وقد ارتفعت قيمته؟
الجواب: يكفي إخراج خمسه مرة واحدة، ولاخمس في ارتفاع قيمته، إلّا إذا باع المحل. فعندئذ يدخل ارتفاع قيمته في أرباح سنة البيع.
نعم، إذا كان حصل على المحل بالإرث فلا خمس فيه.
٢- كذلك ما يعمله من ديكور وواجهات وخزائن للمحل وكمبيوتر، وقد يغير بلاط الأرض ولمبات الإنارة وما إلى ذلك هل يجب أن يرى ارتفاع قيمتها في كل عام فيخمسه على فرض الإرتفاع ويخرج خمس