الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٥ - مسائل في الخمس
والله العالم، فهل:
١- أعتبر الشهر الثالث بداية سنتي الخمسية، وأخمس ما عندي من مال من أعمالي الأخير.
٢- أم أعتبر بداية تكسبي هو بداية سنتي الخمسية إلا إني أشرت بقيت أكثر من ٧ اشهر من دون عمل.
٣- إذا وجب علي الخمس، هل يجوز لي قبل حلول الحول على المال أن أهب نصفه، أو أكثره إلى عائلتي لضمان معيشتهم وهم أسرة أبي وأمي وإخوتي، فأنا المعيل لهم بعد الله سبحانه وتعالى؟
الجواب: مبدأ السنة الخمسية من حين ظهور الربح، وللمكلف أن يجعل لكل ربح سنة، وله أن يجعل لجميع أرباحه سنة واحدة تسهيلًا. نعم، يجوز لك قبل حلول الحول على المال أن تهب نصفه، أو أكثر، أو تمامه لشخص آخر.
سؤال (٧٩٦): هل يعتبر المبلغ المبذول للحج من مؤونة السنة، ولا يجب فيه الخمس؟
الجواب: لايجب تخميسه إذا حججت به في نفس السنة، و إذا كان المبلغ المبذول على سبيل التمليك ولم تصرفه في الحج وجب عليك أداء خمسه بعد حلول سنة من تملكه.
وأما إذا كان على سبيل الإذن في التصرف فلا موضوع لوجوب الخمس فيه.
سؤال (٧٩٧): هل على السيارة الخاصة لأغراضي فقط خمس؟