الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٣ - مسائل في الخمس
التصرف به؟
الجواب: لابد من أخذ الإجازة في التصرف في سهم الإمام عليه السلام، وما في الرسالة ليس إجازة في التصرف بل بيان موارد صرفه بعد الإجازة.
سؤال (٧١٣): هل يشترط لأجل التصرف بسهم الإمام عليه السلام أن تكون الإجازة من المرجع الذي يقلده المقلد، أم من أي مرجع آخر؟
الجواب: لابد أن يكون التصرف بإذن المرجع الذي يقلده.
سؤال (٧١٤): هل سهم الإمام عليه السلام يختص التصرف به في ترويج العلوم الدينية، أو يجوز استخدامه في الأمور الخيرية الأخرى، كبناء المستشفيات والمدارس والشوارع، وغيرها؟
الجواب: لابد أن يكون صرف سهم الإمام عليه السلام في الموارد المذكورة، مع مراعاة الأهم فالأهم، والأهم صرفه على الطلبة في الحوزات العلمية ثم في سائر الموارد، كالفقراء المحتاجين، وبناء المدارس. وأمّا المستشفيات والمساجد وغيرها إذا كان الناس بحاجة إليها ولم يكن هناك متبرع كل ذلك لابد أن يكون بإذن المرجع الجامع للشرائط.
سؤال (٧١٥): شخص مع والده يملكان أرضاً بقيمة ثلاثة ملايين ريالًا، لكل واحد منها النصف منها، وأراد الأب أن يبيع حصته بمليون وخمسمائة ألف ريال، فهل يعتبر من شأن الإبن أن يشتري حصة الأب من الأرباح من دون تخميسها؟ أم لابد أن يخمس المبلغ المذكور أولًا ومن ثم شراء الحصة الثانية، علماً بأن الإبن يملك أربعة ملايين ريالًا غير ما ذكر، يرجى بيان رأي السيد الخوئي (قده) في ذلك أيضاً؟