الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥١ - مسائل في الطهارة
الجواب: لا بأس به.
سؤال (١٢٢): هل تجوز (المعية) في مسح القدمين؟
الجواب: لايجوز، بل لابد من تقديم مسح اليمنى على اليسرى.
سؤال (١٢٣): أثناء غسل اليدين لو مر المتوضيء بيده الغاسلة على يده المغسولة من أعلى المرفق فوصلت إلى الرسغ، أو الكف هل يجوز له الرجوع ثانية، والغسل من المرفق إلى الأطراف؟
الجواب: يتحقق غسل اليد بصب الماء على الذراع، وأما إمرار اليد فهولغرض اليقين بإسالة الماء على تمام موضع اليد، ولا يضر تكراره.
سؤال (١٢٤): أثناء غسل اليدين هل يجوز جعلهما بشكل عمودي لئلا يرجع الماء من الكف إلى الذراع والمرفق؟
الجواب: رجوع الماء من الكف إلى الذراع لايضر بالوضوء، لأن المتوضيء لايقصد الغسل بالرجوع.
سؤال (١٢٥): بعد الفراغ من غسل اليد اليسرى، هل يجب جعل اليدين بشكل عمودي قبل المسح لكيلا ينزل الماء من الذراعين إلى الكفين؟
الجواب: لاداعي لهذا الإحتياط، إذ بعد إمرار كف اليمنى على ذراع اليسرى لايبقى الماء حتى ينزل إلى الكف.
نعم، لايجوز إختلاط رطوبة الكفين بماء آخر.
سؤال (١٢٦): لو أحدث المكلف أثناء وضوئه وأراد استئناف الوضوء، فهل يجوز أن يكتفي بما على أعضائه من بلل الوضوء السابق، فيمسح به بنية الوضوء، أم يجب أن يصب ماء جديد؟