الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٦ - مسائل في الخمس
سؤال (٦٩٦): ما يدفع مقابل زكاة الفطرة، هل يعد من المؤونة فبالتالي لايجب الخمس فيه، أم لا؟
الجواب: نعم، ما يدفع لزكاة الفطرة يعدً من المؤونة، لايجب فيه الخمس إلّا أن يكون ما دفعه للزكاة من أموال دار عليها الحول، ولم تخمس فحينئذ يجب فيها الخمس.
سؤال (٦٩٧): لو كان عنده عشرة آلاف ريال اشترى بها أثاثاً قبل حلول السنة بيوم، ونيته استخدام الأثاث بعد حلول رأس السنة، فهل يجب إخراج خمس العشرة، أم يستثنى؟
الجواب: لايجب الخمس في الأثاث طالما لم يستعمل إلى أن حال عليها السنة.
سؤال (٦٩٨): لوكان شخص عنده رأس سنة معلومة ومن ثم نسي رأس السنة في أي شهر، فما الحكم المتوجه إليه عندما تتجدد لديه أرباح، فهل يقوم بالمصالحة مع الوكيل، أو ماذا؟
الجواب: في مفروض السؤال، يعمل بما يطمئن من الشهر أنه رأس سنته، وإلّا فيجعل شهراً رأس سنة جديدة له ويخمس ما عنده من الأرباح.
سؤال (٦٩٩): لوكان شخص عنده عمارة مثلًا قيمتها مليون وهي مخمسة، ثم باعها بربح مؤجل بعد خمس سنوات، فهل يجب تخميس الأرباح بعد حلول سنته، أو يجوز له الإنتظار إلى إستلام مبلغها؟
الجواب: لايجب عليه تخميس الأرباح في سنة البيع، بل له الإنتظار إلى أن دار عليها السنة.