الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٧ - مسائل في الخمس
يتبع في الخمس حكم الأرباح التي تكون ديناً في ذمة غيره، فإما تخميسه في سنة الإستحقاق وهي سنة العقد، أو الإنتظار إلى سنة القبض.
سؤال (٨٢٧): إذا ربح المكلف ألفاً فلم يخمّسها وظلّت موجودة إلى السنة الثانية، فربح مالًا جديداً وأراد وفاء خمس السنة الماضية من ربح هذه السنة، فهل يجب عليه دفع مائتين هي خمس الألف مع زيادة أربعين هي خمس المائتين؟
الجواب: في مفروض المسألة، يجب عليه دفع مائتي وخمسون ديناراً من أرباح السنة الثانية.
سؤال (٨٢٨): إذا فرضنا أن رأس المال المخمس ١/ ١/ ٢٠٠٩ مثلًا كان ٨٠٠ ديناراً فصرفه في حوائجه خلال سنة ٢٠٠٩ وقبل نهاية السنة ظهر ربح جديد بالمقدار نفسه أي ٨٠٠ ديناراً، فهل الحكم هنا هو عدم وجوب الخمس في هذا الربح، لأن مثل هذه الخسارة يجبرها الربح الظاهر في السنة نفسها؟
الجواب: لامورد للجبر هنا، وعليه تخميس ال- (٨٠٠ ديناراً الثانية إذا لم يستخدمها في المؤونة قبل انتهاء السنة.
سؤال (٨٢٩): إذا كان المال المخمس (٨٠٠ ديناراً) قد صرف جزءاً منه في مؤونة السنة، فهل يجوز له استثناء مقدار ما صرفه من ذلك المال المخمّس وتعويضه من الربح الجديد وعدم تخميسه؟
الجواب: لايجوز، فإما أن يصرف من الربح فعلًا ويستثنى من الخمس، أو إذا صرف من المال المخمّس لايستثني ذلك من الربح الجديد بعد الصرف، أو وجب تخميس الربح كاملًا. نعم، إذا كان عنده ربح