الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٨ - مسائل في الخمس
وقت الصرف يستثنى منه.
سؤال (٨٣٠): شخص حلت سنته الخمسية وعنده مليوني دينارارباح سنته، هل يجب عليه الخمس إذا:
١- كان مديوناً مليون دينار لأجل تزويج ولده؟
٢- كان مديوناً مليون دينار لأجل بناء دار سكنية؟
الجواب: يخمس مليوني دينار إذا حال عليهما حول، إذا كان الدين قبل الربح، وكذلك لو كان الدين بعد الربح على الأحوط وجوباً.
سؤال (٨٣١): رأس سنتي الخمسية غرة شهر رمضان وكان صافي خمسي من مواد غذائية واموال نقدية وغيرها من الحاجيات سبعة وثلاثون الف ديناراً وانا مطلوب ديوناً على المؤنة اكثر من خمسين الف ديناراً. فهل يترتب علي خمس أو لا؟
هل يترتب الخمس على الأموال التي حصلت عليها مقابل صلاة الإستيجار علماً اني إذا مت، أو حصل لي اي حادث اقوم بإرجاع الأموال المستلمة إلى اهلها؟
الجواب: إذا كان الدين للمؤنة قبل الربح لايستثنى من الخمس في آخر السنة. نعم، يجوز أداؤها أثناء السنة، وأما إذا كان الدين بعد الربح يستثنى منه.
نعم، فيها الخمس إذا حال عليها الحول ولم تصرف في المؤونة في حال قيامك بصلاة الإستيجار، وأتيت بها كاملًا.
سؤال (٨٣٢): هل يجب الخمس في مقدار الزيادة الحاصلة في المال