الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٢ - مسائل في الصوم
سؤال (٦٢٩): شخص أغمي عليه ولم يفق إلّا أثناء النهار، أو في الليل وكان ناوياً للصوم في الليل قبل الإغماء، فهل يصح صومه؟ وهل عليه القضاء؟
الجواب: في مفروض السؤال، صومه صحيح ولاقضاء عليه.
سؤال (٦٣٠): هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة لشخص أعيله غير واجب النفقة بعد إخراجها عنه؟
الجواب: لا بأس إذا كان فقيراً.
سؤال (٦٣١): أفدتم بأنه إذا أفاد قول الفلكي اليقين بتولد الهلال وقابليته للرؤية فيمكن للمكلف ترتيب الأثر، وذلك من جهة حجية اليقين فهل هوبخصوص الرؤية البصرية، أم يشمل المسلحة؟
الجواب: خصوص الرؤية البصرية.
سؤال (٦٣٢): ورد في الفتوى أن زكاة الفطرة إذا عزلت تعينت، هل يكفي في ذلك العزل خلال شهر رمضان، أو قبله، أم لابد أن يكون العزل وقت وجوبها أي ليلة العيد؟
الجواب: نعم، يكفي عزلها في خلال شهر رمضان لا قبله.
سؤال (٦٣٣): لو عزلها خلال الشهر وتعينت- على فرض ذلك- ثم كان ليلة العيد في عيلولة شخص فعلى من تجب؟ وهل ينتفي التعيّن حينئذٍ؟
الجواب: إذا عزلت خلال شهر رمضان تعينت ولاتجب مرّة ثانية لا عليه ولا على من عاله.