الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٦ - مسائل في الصلاة
الجواب: مع صدق الأرض عرفاً على حجر الغرانيت يصح السجود عليه. ولا يمنع احتوائه على بعض المعادن.
سؤال (٤٣٥): هل سجدة السهو لابد من النية فيها قبل الشروع بها وهل يضر قبلها المنافي. وهل تجزي صلاة العيد بأي ركعتين وبقنوت واحد بأي ذكر وهل يجزي في القنوت غير الذكر المخصوص في القنوتات في الصّلاة؟
الجواب: نعم، لابد من النية فيها قبلها، أو مقارناً لها. نعم، يجزي، وتجب القنوتات بعد التكبيرات على الأحوط.
سؤال (٤٣٦): هل يجوز شرعاً الصّلاة على حجر مستخرج من باطن الارض بدل التربة الحسينية الطاهرة؟
الجواب: نعم، يجوز.
سؤال (٤٣٧): في كثير من البلدان الغربية تكون مسألة استبيان ذهاب الحمرة المشرقية في غاية الصعوبة وذلك لوجود المانع، ولكن الذي يمكن تحديده من خلال الجهات العلمية هو تحديد وقت غياب قرص الشمس فهل هناك قياس زمني يضاف له لتحصيل الغروب الشرعي؟
الجواب: يعرف الغروب بسقوط قرص الشمس واختفائه عن الأنظار، والأحوط الصبر إلى عشرة دقائق بعد غياب قرص الشمس إلى ذهاب الحمرة المشرقية.
سؤال (٤٣٨): أرشدوني وتكرموا عليَّ بدعاء واحد فقط أقرأه في قنوت جميع الصلوات الواجبة والمستحبة ويكفيني عن غيره؟