الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٥ - مسائل في الطهارة
سؤال (١٣٨): ما حكم من قطعت إحدى رجليه، أو كلتيهما مما فوق المفصل، فهل يسقط وجوب الوضوء، وينتقل إلى التيمم، أم يتوضأ بما تيسر؟ و هل الغسل كالوضوء في ذلك؟
الجواب: يسقط عنه مسح الرجلين وإن كان الأولى المسح على الساق، ولايسقط عنه الوضوء ولا الغسل، والأحوط ضم التيمم إليه أيضاً.
سؤال (١٣٩): لو شككت في جرمية ومانعية الحبر السائل بالنسبة للوضوء، ما هو حكمي من حيث الوضوء؟
الجواب: يجب عليك أن تحرز عدم حاجبيته.
سؤال (١٤٠): ما حكم من كان يمسح قدميه في الوضوء إلى العظم الناتىء دون المفصل جهلًا بالحكم، او نسياناً؟
الجواب: إذا كان جاهلًا وغافلًا، أو كان يقلد من يقول بكفايته، فلاشىء عليه.
سؤال (١٤١): إذا كان على أحد مواضع الوضوء، أو التيمم حاجب لايمكن إزالته بسهولة، أو لايمكن أصلًا إزالته، فما هو حكمه؟
الجواب: إذا لم يكن إزالته، فعلى الأول وظيفته التيمم. وعلى الثاني، يجمع بينه وبين الوضوء.
وأما إذا لم يمكن إزالته، فوظيفته التيمم.
سؤال (١٤٢): ما حكم الوضوء إذا توضأ الشخص مباشرة بعد السباحة ولم تجف أعضاء الوضوء مع الرأس والرجلين؟
الجواب: إذا كان ماء الوضوء أكثر من الماء الباقي على البشرة من