الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤١ - مسائل في الطهارة
وإلّا فلا، ولا عبرة بالرائحة الكريهة ما لم تكن هناك عين الغائط.
سؤال (٩٠): انا من مقلدي سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله) وسؤالي هو في حالة الوضوء أو الغسل يوجد شعر في الجسد مسترسلًا وبعضه مبروماً بسبب الحركة أو الجلي بالحجر وغيرهما من الأمور وهذا الشعر ملفوف ومبروم وانا لا اعلم هل يصل اليه الماء ام لا ولا استطيع ان افتش كل جسدي، وهذا شيء طبيعي في كل شخص له شعر ان تكون هناك شعرات مبرومات ملفوفة الواحدة بالثانية فهل هذه الشعيرات تؤثر على الوضوء أو الغسل ام لا؟
الجواب: الواجب في الغسل، أو الوضوء، هو غسل ظاهر البشرة وما يصل اليه الماء بطبعه، أو بمعونه اليد. ولا يجب غسل الشعر إلا ما كان من توابع البدن كالشعر الدقيق، ومع وصول الماء إلى البشرة لا تؤثر وجود الشعيرات المبرومة لا على الغسل ولا على الوضوء.
سؤال (٩١): هل يشترط غسل الملابس أو الجسم المتنجس بالنجاسة المادية باستعمال احد المساحيق كالصابون وغيرها من المساحيق ام الماء وحده يكفي للطهارة؟
الجواب: إنه يعتبر في طهارة الملابس والجسم إزالة عين النجاسة، أو عين المتنجس أولًا سواءً أكانت بالمساحيق، أم بغيرها ثم يطهرها بالماء. ثم إذا أمكن إزالة العين بالماء، كفى الماء فلاحاجة إلى استعمال المساحيق.
سؤال (٩٢): إذا أحست المرأة بنزول الدم في الفرج ولكنه لم يخرج خارجاً فهل تعتبر المرأة حائضاً؟
الجواب: إن الدم طالما بقى في فضاء الفرج ولم يخرج إلى الخارج لم