الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٣ - مسائل في الطهارة
سؤال (٩٥): هل من الضرورة التي تجوز المسح على الخف والجورب وجود الناظر الأجنبي بالنسبة للمرأة مما يجوز لها أو يوجب عليها المسح على الجوارب؟
الجواب: لا يجوز المسح على الحائل كالجورب، والخف مطلقاً، وإن كان تقية كما أنه لايجزىء، وإن كان الضرورة في مفروض السؤال.
سؤال (٩٦): ورد استحباب التسمية عند الكشف، هل يعني ان نقول بسم الله الرحمن الرحيم عند كشف العورة في التخلي؟
الجواب: نعم، يعني ذلك.
سؤال (٩٧): لو انقطع التتابع والموالاة العرفية اثناء الوضوء هل يؤدي إلى بطلان الوضوء؟
الجواب: نعم، يشترط الموالاة العرفية في افعال الوضوء ومع فقدها يبطل الوضوء.
سؤال (٩٨): هل يمكن الاعتماد على قاعدة سوق المسلمين في شراء اللحوم دون العلم بالتذكية؟
الجواب: نعم، يجوز الأعتماد على قاعدة سوق المسلمين.
سؤال (٩٩): من كان غير قادر على المسح على قدميه بيديه لعذر مانع له من الانحناء لذلك مع سلامة اليدين هل يستنيب من يأخذ البلل من يديه ويمسح له نيابة أم تنتقل وظيفته إلى التيمم؟ وهل يفرق بين ما لو كان العذر مؤقتاً معلوم الارتفاع بعد مدة وبين ما لو كان دائماً لا يرجى زواله؟
الجواب: وظيفته في مفروض السؤال، التيمم وإن كان الأولى والأجدر