الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٠ - مسائل في الخمس
هل تقع موضوعاً للخمس؟ وهل تقع موضوعاً للإرث اي إذا مات المستأجر؟
الجواب: الاراضي المذكورة في السؤال، لاتخضع للخمس مادات أمانة بيد الناس، ولاتكون إرثاً.
سؤال (٨٦٧): لدي مبلغ من المال وموعد إستحقاق الخمس عليّ قريب وانا بحاجة ماسة له. انوي الهروب من الخمس عن طريق شراء ذهب لمحارمي وإسترجاعه وقت حاجتي. فهل هذا جائز؟
الجواب: دفع الخمس بركة في عمر الإنسان، واولاده وماله، فالهروب منه بالطريقة المذكورة في السؤال غير جائز.
سؤال (٨٦٨): إذا كان زيد سيدا ودفع له من حق السادة لمؤنته وقبضه، فهل يجوز له بعد القبض الإتجار بحق السادة المذكور ام لا؟
الجواب: إذا كان مستحقاً حين الإعطاء جاز له الإتجار به.
سؤال (٨٦٩): التعويض الذي يعطى للموظف (الحكومي والاهلي) عند نهاية الخدمة على نحوين:
الاول: ان يكون مقتطعاً من راتبه الشهري ويدخر له إلى حين إنتهاء خدمته او إستقالته.
الثاني: ان لايكون كذلك، بل هو مبلغ يستحقه عند تقاعده او إستقالته، فتكون ملكيته له حادثة وجديدة.
والسؤال: عند الشك في إنطباق النحو الاول او الثاني فما وظيفة المكلف؟