الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٣ - مسائل في الخمس
الجواب: نعم، الأرض المذكورة متعلقة للخمس وبالسعر الحالي في مفروض السؤال الثاني يجب عليك تخميس ما صرفته في البناء في السنة التي لم تسكن فيها، وأما صرفته في سنة السكنى من الأرباح فلا خمس فيها إلّا إذا كان متعلقاً للخمس من الأول، فعندئذٍ يجب تخميس ما صرفه في البناء.
سؤال (٨٧٧): مكلف اشترى قنينة عطر قبل رأس سنته بفترة، وبقي فيها مقدار النصف عند حلول يوم خمسه، فهل يجب عليه ان يخمسها، وهل الضابطة في وجوب إحتسابها ضمن الفائض هو وجود قيمة إعتبارية لها من خلال إمكانية بيعها في السوق، بمعنى انها قابلة لان يشتريها اهل السوق فيما لو عرضت للبيع من صاحبها، وبالتالي فمع عدم قابليتها للبيع يسقط احسابها من الخمس، ام ان الضابطة والمعيار غير ذلك؟
الجواب: يجب تخميس الباقي إذا كانت له قيمة في السوق، وإلا فلا خمس فيه.
سؤال (٨٧٨): هل هناك صورة من صور الخمس يجب فيها إخراج الربع من الفائض بدل الخمس؟
الجواب: لو اراد مكلف ان يدفع خمس ماله في السنة الأولى من ربح السنة الثانية يجب عليه ان يدفع، الربع بدل الخمس، بأن يدفع عن كل ماءة خمسة وعشرين وهكذا، او يدفع خمس الارباح السنة الثانية اولًا، ثم خمس الأرباح السابقة من المال المخمس.
سؤال (٨٧٩): انا طالب في الحوزة العلمية متزوج ولدي طفلتين اسكن مع اهلي فأنا لا املك بيتا او سيارة او مبلغاً كبيرا يؤمن المستقبل فأحاول