الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٥ - مسائل في الخمس
ذلك المال المرزوق أيضاً فلا شيء عليك، إلّا في بعض الزيادات من راتبك الشهري.
سؤال (٨٢٢): هل تشترطون على المكلف في تسليم سهم الإمام عليه السلام إلى مرجع تقليده حصراً، أم إلى أي فقيه آخر من فقهاء الإمامية (دام الله ظلالهم)؟
الجواب: نعم، على المكلف أن يسلّمه إلى مقلده، أو أذن منه.
سؤال (٨٢٣): شخص اشترى أسهماً بخمسين ألف ريالًا من أرباح سنته، وعندما حان وقت رأس سنته الخمسية وصل المبلغ إلى مائة ألف ريال، ولم يخرج الخمس، وبعد شهرين من حلول راس السنة أراد أن يخمس ولكن المبلغ وصل إلى ثمانين ألف ريالًا، فهل عليه أن يخمس المائة ألف، أو الثمانين ألف ريالًا؟
الجواب: يخمس المائة ألف ريالًا في مفروض المسألة، وأما إذا اشتري السهام بخمسين ألف ريال مخمس ثم زادت قيمة السهام السوقية إلى أن وصلت ماءة ألف ريالًا إلى رأس سنته الخمسية ثم تساهل وتسامح في إخراج الخمس إلى أن مضى مدة شهر أو شهرين ثم تنازلت قيمة السهام إلى أن وصلت إلى خمسين ألف ريالًا فعلى المشهور يضمن خمس الخمسين وهو عشرة آلاف ريالًا باعتبار أن تلفها مستند إلى تقصيره، وأما بناءً على ما هو الصحيح فيجب عليه تخميس الباقي وهو خمسون ألف ريالًا بالنسبة بمعنى أن قيمة السهام إذا زادت كانت الزيادة بنحو الإشاعة في تمام هذا المال، وعلى هذا فتعلق الخمس بعشر العين، بمعنى أن عشر كل جزء من أجزائها للإمام عليه السلام والسادة وتسعة أعشارها للمالك