الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٣ - مسائل في الخمس
السادة. وسهم السادة لابد أن يصرف للسادة الفقراء.
وأما سهم الإمام (ع) فيجوز لك صرفه فيمن يحتاج إليه من الشيعة هناك.
سؤال (٨١٧): شخص أوصى أن يعمل من ثلثه صلاة وصيام .. إلخ ومنها، أن يخرج الخمس.
ولا نعلم هل نخرج خمس أمواله كله مع احتمال أنه يخمس واحتمال أنه لا يخمس، أم نخرج فقط خمس الثلث كما هو ظاهر الوصية. مع العلم أن بعض أمواله مختلطة مع أموال اثنتين من بناته معاقات يستلمن من الدولة ولا نعلم هل جميع أمواله له، أم بعضها يرجع إلى البنتين، فما المخرج لاستخلاص أموال البنتين وشكراً، ونرجو أن تضيفوا رأي السيد الخوئي؟
الجواب: الظاهر، إخراج الخمس من ثلثه لا إخراج خمس الثلث، وإذا علم بالإشتراك وجب التقسيم، ولا أثر لاحتماله.
سؤال (٨١٨): إذا أعطى سيد فقير طالب علم أو غيره من حق السادة بمقدار مؤونة سنته، فاستلمه. وبعد أن قبضه هل يحق له أن يتجر به بالبيع والشراء، أم لا؟ الجواب: إذا كان السيد فقيراً بالقوة وبالفعل جاز له الأخذ من حق السادة بمقدار مؤونة سنته، وبعد الأخذ والقبض يجوز له أن يتجر به.
سؤال (٨١٩): ١- إذا توفي والدي وهو ممن لايخمس وأردنا أن نفرّغ ذمته مما عليه من خمس، فهل يتعين دفع الإحتمال الأكبر، أم يكفي المصالحة من قبل بعض الورثة مع وكيل المرجع؟