مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٠ - حجة الإسلام وجوبها وشروطها
من دون ثمن الهدي وجب عليه الحج، فإذا لم يجد ثمن الهدي يوم النحر صام بدلًا عنه.
٢٢- إذا حصلت الاستطاعة المالية أو البذلية فوجب الحج ولكنه تماهل ولم يقدم على الحج حتى فات وقته استقرّ الحج عليه ووجب عليه الحج فيما بعد، أي في السنة القادمة على كل حال ولو متسكّعاً، وإذا عجز عن ذلك لمرض أو غيره بنحو لا يرجى زواله وجب عليه أن يرسل أحداً مكانه كما سيأتي.
٢٣- تحصل الاستطاعة المالية باستخدام الشخص للخدمة في حملات الحج أو استيجاره لذلك، كما تحصل الاستطاعة البذلية بالسماح له بأن يكون في بعثة الحج ونحو ذلك.
٢٤- إذا حصل له مال يكفي لنفقات الحج ولكن كانت له حاجة إلى الزواج أو شراء أو ايجار دار للسكنى فإذا كان في تأخير الزواج أو شراء أو ايجار الدار مشقة وحرج شديدين عليه لم يكن مستطيعاً، وإلّا كان مستطيعاً ووجب عليه الحج، ولو تحمّل المشقة وترك الزواج أو شراء الدار وأقدم على الحج فإذا كان الحرج والمشقة واقعاً قبل الاقدام على الحج بحيث لم يكن ترك الحج رافعاً للحرج كان حجة الإسلام، وإلّا فلا.
٢٥- لو أنّ موظفاً له راتب يمكّنه من السفر إلى الحج لم يحصل