مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٩ - حجة الإسلام وجوبها وشروطها
٢٠- إذا بذل المالك المال الوافي بنفقات حجة واحدة لجماعة فإن كان على نحو التمليك للجميع بنحو الإشاعة فلا يجب الحجّ على أي منهم إذا لم يكن ما يملكه كل واحد منهم وافياً بالحج ولو بضميمة ما لديه من الأموال الاخرى، وإذا كان تمليكاً لأحدهم فلابدّ للباذل من تعيينه ولو بالقرعة أو بغير ذلك، كما إذا قال: من سبق الآخرين في السفر فالمال له وإلّا لم يملكه أي واحد منهم، فلا يجب عليهم الحج.
ولو كان على نحو الإباحة والإذن في التصرف من دون تمليك فإن كان الإذن لأحدهم لا للجميع كان لابدّ له من تعيينه فلا يجب على أيّ واحد منهم ما لم يتعيّن، وإن كان الإذن للجميع بأن أباح لكل واحد منهم بأن يتملكه بالقبض أو بصرفه في حجه استقرّ الحج على من سبق الآخرين بقبض المال المبذول أو صرفه في الحج وسقط عن الآخرين.
٢١- ثمن الهدي في الاستطاعة البذلية على الباذل إذا ضمن له الحج، أمّا إذا لم يبذل له إلّاما يكفي لأصل الحج بدون الهدي فالأقوى وجوب الحج بذلك أيضاً، وعندئذٍ إذا كان للمبذول له ثمنه وجب عليه الهدي وإلّا صام بدل الهدي.
وكذلك الحال في الاستطاعة المالية فلو كان يملك نفقة الحج