مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٧٠ - طواف النساء وصلاته
٢١٤- طواف النساء وصلاته وإن كانا واجبين إلّاأنّهما ليسا من نسك الحجّ فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحجّ، ولكن تبقى حرمة النساء عليه، والأحوط ذلك في حجّ الصبي وعمرته أيضاً فلا تحلّ له النساء بعد بلوغه، ولا تختصّ الحرمة المتبقية على المحرم قبل طواف النساء بالجماع فقط، بل الظاهر عمومها لجميع الاستمتاعات، فيجب على الحاج أو المعتمر عمرة مفردة الإتيان به بنفسه إذا كان متمكّناً، ولا تجزي الاستنابة مع التمكّن أو بنائبه إذا كان غير متمكّن من الإتيان به بنفسه. نعم، يستثنى من ذلك المبطون والمغمى عليه ومن لا يمكن الإطافة به والمرأة الحائض إذا لم يتمكّنوا من البقاء في مكة إلى زمان الطهر والبرء فإنّه يطاف عنهم ويجزئهم.
٢١٥- يشترك طواف النساء وطواف الحج وطواف العمرة في الأحكام المتعلّقة بالأشواط وبالزيادة أو النقيصة أو الشك والسهو فيها قبل إكمال الشوط الرابع وبعده، وكذا في ترك أو نسيان صلاة الطواف بعده، وقد تقدّم كلّ ذلك في أحكام طواف عمرة التمتع، كما أنّ الأحوط لمن نسي أو جهل طواف النساء حتى واقع أهله أن يكفّر بشاة. ٢١٦- من جاز له تقديم طواف النساء على الوقوفين لم تحلّ له النساء حتى يأتي بالحلق أو التقصير في منى.