مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٩٥ - ب - واجبات الطواف
ولا يكفي الظن. والأظهر صحة الطواف مع الاعتماد على البينة الشرعية، بل وعلى خبر الثقة.
١٠- أن لا يقرن بين طوافين بأن يطوف سبعة أشواط ويلحقها بسبعة اخرى كطواف ثانٍ، مؤجّلًا ركعتي الطواف إلى ما بعد الفراغ من الطوافين، ويسمّى هذا بالقران بين الطوافين، وهو يجوز في الطواف المندوب، ولا يجوز في طواف الفريضة؛ وذلك بأن يطوف أوّلًا الطواف الواجب ثمّ يعقبه بطواف آخر، وأمّا إذا طاف أوّلًا بقصد الطواف المندوف وبعد اكماله جاء بالطواف الواجب فالأظهر الصحة وإن كان قاصداً ذلك من أوّل الأمر فإنّه ليس قراناً في الفريضة.
ونستثني من عدم جواز القران ما سيأتي فيمن زاد على طوافه الواجب شوطاً، فإنّه يمكنه أن يضيف عليه ستة أشواط اخرى، ويجتزئ بذلك كما سيأتي.
١١- ذهب جملة من الفقهاء إلى أنّ خروج الطائف عن المطاف يوجب البطلان حتى إذا لم يلزم فوات الموالاة ولكنه مشكل، بل الظاهر أنّ الخروج إذا لم يكن موجباً لفوات الموالاة لا يوجب بنفسه البطلان. نعم، لو خرج عن المطاف بدخول الكعبة فالأحوط إذا كان ذلك قبل إكمال الشوط الرابع من طوافه استئناف الطواف حتى إذا لم تفته الموالاة.