مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٩٤ - ب - واجبات الطواف
الاولى: أن يكون الشك بعد الفراغ من الطواف والتجاوز عنه بالدخول في الصلاة أو فوات الموالاة فإنّه لا أثر حينئذٍ للشك.
الثانية: أن يكون شكه بعد اكمال الطواف، ويكون متيقناً باكمال السبعة ويشك في الزيادة عليها، فإنّه لا يعتني بشكه هذا، وإن كان لم يدخل بعد في الصلاة ولم تفت الموالاة، وأمّا إذا حصل له هذا الشك في أثناء الشوط الأخير قبل ذلك وجب الاستئناف.
الثالثة: أن يتيقن بعد شكه بصحة طوافه وأنّه كان سبعة أشواط لا أكثر ولا أقل، ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد جاء ببعض الأشواط مع الشك رجاءً أم لا، وإن كان الأحوط فيما إذا كان قد جاء ببعض الأشواط مع الشك الإعادة.
الرابعة: أن يشك في النقصان، كما إذا شك بين الستة والسبعة، فأتى بالسابع رجاءً جاهلًا بوجوب الإعادة وتحصيل اليقين بالسبع واستمرّ جهله إلى أن فاته وقت التدارك، فإنّه لا يبعد صحة طوافه وعدم وجوب الإعادة عليه.
الخامسة: أن يكون الشك في عدد الأشواط لطواف مندوب، فيبني على العدد الأقل ويكمل ويصحّ طوافه. ويكفي في ضبط الطائف لعدد أشواط طوافه أن يكون مطمئناً بعددها أو أن يتكل على رفيق يشاركه في الطواف، ويكون ذلك الرفيق ضابطاً للعدد،