مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٩٢ - ب - واجبات الطواف
الرابع وإن لم تفت الموالاة فالأظهر جواز الاتمام ولا يحتاج إلى الإعادة حتى إذا لم يكن قد أكمل الشوط الرابع، وإن كان الأحوط الإعادة، وإن كان ناسياً أو جاهلًا والتفت بعد الإخلال بالموالاة فإن كان قبل إكمال الشوط الرابع لزمته الإعادة على الأحوط، وإن كان بعده أمكنه اتمامه، والأحوط الأولى الاتيان بطواف جديد بنية الأعم من الاتمام والإعادة.
٥- أن ينتهي في كل شوط بالحجر الأسود الذي بدأ منه، ويحتاط في الشوط الأخير بتجاوز الحجر بقليل ناوياً بذلك التأكّد من إكمال سبعة أشواط تامة.
٦- جعل الكعبة عند طوافه حولها على يساره في جميع أحوال الطواف، فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره، أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين فذلك المقدار لا يعدّ من الطواف، فيعيد من حيث انحرف، ولا يعني وضع الكعبة على اليسار أن يحرف الطائف كتفه الأيسر عند مروره بالأركان لكي يكون محاذياً لبناء الكعبة فإنّ هذه التدقيقات غير واجبة بل المقصود من وضع الكعبة على يساره تحديد وجهة سير الطائف.
٧- الطواف حول حجر اسماعيل بمعنى إدخاله في المطاف، فلا يجوز جعل الطواف بينه وبين الكعبة، فإذا دخل الطائف حجر