مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٦٠ - ٢ - الاستمتاعات
أنّه يجب التفريق بينهما، أي لا يجتمعا في خباء واحد إلّاأن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محلّه، أي يذبح الهدي، والأفضل استمرار ذلك إلى تمام المناسك حتى طواف النساء.
وكذلك يجب على الزوج كفارة الزوجة إذا كان الزوج محلّاً والزوجة محرمة فأكرهها على الجماع أو غير ذلك من الاستمتاعات، وأمّا إذا لم يكرهها فكفارتها على نفسها، وإذا لم يكن ما يستمتع به الزوج موجباً لاستمتاع محرّم على الزوجة كالنظر إليها أو مسّها بشهوة أو تقبيلها بشهوة من دون شهوة وتلذّذ منها فالأظهر عدم الحرمة وعدم الكفارة عليهما.
٩٣- إذا وقع الجماع في العمرة بعد السعي وقبل التقصير، وكذا في الحج بعد الوقوف بالمشعر وجبت الكفارة ولكن لا تجب إعادة الحج أو العمرة، وإذا وقع ذلك في الحج أو العمرة المفردة قبل اكمال طواف النساء فإن كان بعد أربعة أشواط لم يكن عليه كفارة أيضاً، ويجزي اتمام طوافه بعد الاغتسال، وإن كان الأحوط اعادته بنية الأعم من الاتمام أو طواف جديد وإن كان قبل اكمال أربعة أشواط وجبت الكفارة، ويجب عليه اعادة الطواف.
٩٤- ما ذكرناه من كفارات الاستمتاع إنّما تترتب إذا ارتكب ذلك عالماً عامداً، وأمّا إذا جاء بها جاهلًا أو ناسياً فلا تجب الكفارة فيها، ويستثنى من ذلك ما يلي: