مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٩ - ٢ - الاستمتاعات
وكفارة الاستمناء باليد ككفارة الجماع، وكفارة التقبيل بشهوة إذا كان مع الامناء كفارة الجماع أيضاً، ومن دون امناء كفارته شاة، والتقبيل بدون شهوة كالتقبيل احتراماً أو حناناً لا كفارة فيه، إلّاإذا كان للزوجة فإنّ الأحوط فيه شاة.
وكفارة المسّ واللمس مع الامناء كفارة الجماع، ومن دون امناء كفارته شاة، وإذا كان المسّ أو النظر من دون شهوة فلا كفارة فيه حتى إذا أدّى إلى الامناء اتفاقاً.
وكفارة النظر إلى النساء المؤدّي إلى الامناء من دون مباشرة ومسّ إذا كان إلى غير زوجته ممن يحرم النظر اليها- ولو كان من دون شهوة- بدنة إذا كان موسراً، وإن كان متوسط الحال فبقرة، وإن كان فقيراً فشاة.
وإذا كان النظر إلى زوجته وحليلته فالأظهر أنّه لا شيء عليه، وإن كان آثماً إذا كان بشهوة، والأحوط التكفير فيه أيضاً، ولا كفارة في النظر بشهوة من دون امناء وإن كان محرّماً عليه.
وتناظر المرأة المحرمة الرجل فيما تقدم.
٩٢- إذا واقع المحرم أهله وهي محرمة وجب على كلّ منهما الكفارة، وهي بدنة كما تقدّم إذا كانت مطاوعة، وأمّا إذا كانت مستكرهة من قبله فكفّارتها على الزوج، وليس عليها شيء، كما