مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٦ - ١ - الصيد
الحرم، وكذا لو اصطاده أو ذبحه المحلّ في الحرم فإنّه محرّم عليهما معاً.
والصيد إنّما ينطبق على الحيوانات النافرة كالطيور مثلًا، وأمّا الحيوانات الأهلية كالدجاج والغنم والبقر والابل فلا يعتبر أخذها صيداً حتى إذا توحّشت، ولا يحرم على المحرم امساكها وذبحها والأكل منها، ويلحق فرخ الحيوان البرّي الوحشي به في حرمة الصيد، ولو شك في كون حيوان وحشيّاً أم أهلياً فالأظهر جواز أخذه أو ذبحه.
وكما يحرم الصيد للحيوانات التي ينتفع عادة بلحومها كالطيور كذلك يحرم صيد غيرها أيضاً كالسباع، إلّافيما إذا خيف منها على النفس.
ويختصّ التحريم بالحيوانات البرية، فلا يحرم صيد الحيوانات البحرية كالسمك وغيره التي تعيش في الماء خاصة لا خارجه، ولو شكّ في حيوان أنّه بحري أو برّي فالأظهر جواز صيده.
ويلحق بصيد الحيوان البرّي امساك الجراد، فيحرم صيده والاحتفاظ به وأكله على المحرم، ويرخّص للمحرم في أن يرمي الغراب الأبقع والحدأة وكل ما يحرم من الصيد على المحرم يحرم على المحلّ أيضاً في منطقة الحرم.