مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٣ - الخامس - الجحفة،
فيكون مجزياً، والأحوط لمن يذهب إلى الحج أو العمرة جوّاً عن طريق جدة أن يحرم بالنذر من جدّة.
٧٠- لا يصحّ الإحرام قبل الميقات. نعم، إذا نذر الإحرام من مكان أبعد عن مكة من النقطة التي كان يجب أن يحرم منها لو لم يكن قد نذر انعقد نذره وصحّ إحرامه من هناك.
٧١- من يسكن في نقطة أقرب إلى مكة من أحد المواقيت المذكورة جاز له الإحرام من موطنه، ولا يلزمه الرجوع إلى أحد المواقيت، وإن جاز له ذلك إلّاإذا كان منزله بمكة أو داخل الحرم فإنّ اللازم عليه أن يحرم للعمرة أو حجّ التمتع من خارج الحرم.
٧٢- من يمرّ بأحد المواقيت المذكورة أو محاذاته وهو يريد الحج أو العمرة لا يجوز له ترك الإحرام منه والإحرام من أدنى الحلّ ولا من ميقات آخر بعده كما تقدّم، بل يجب عليه الرجوع إلى ذلك الميقات والإحرام منه، وإذا لم يتمكن من ذلك أو خاف فوت الحج منه فالأحوط أن يذهب إلى ميقات آخر إن أمكنه وإلّا فيرجع ويقترب من الميقات الذي تجاوزه بالمقدار الممكن له والإحرام منه، وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً أحرم من مكانه، وإذا كان في الحرم أحرم من أدنى الحلّ مع الإمكان، وإن لم يمكن ذلك له أيضاً أحرم من مكانه داخل الحرم.