مناسك الحج
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
حجة الإسلام وجوبها وشروطها
٩ ص
(٣)
الاستنابة في الحج
٢٥ ص
(٤)
أقسام الحج
٣١ ص
(٥)
أعمال حج التمتع وعمرته
٣٨ ص
(٦)
مواقيت الإحرام
٣٩ ص
(٧)
والمواقيت كما يلي
٤٠ ص
(٨)
الأول - ذو الحليفة،
٤٠ ص
(٩)
الثاني - وادي العقيق،
٤٠ ص
(١٠)
الثالث - قرن المنازل،
٤٠ ص
(١١)
الرابع - يلملم،
٤٠ ص
(١٢)
الخامس - الجحفة،
٤١ ص
(١٣)
كيفية الإحرام
٤٥ ص
(١٤)
أ - النية
٤٥ ص
(١٥)
ب - التلبية
٤٥ ص
(١٦)
آداب الإحرام
٥٠ ص
(١٧)
محرمات الإحرام
٥٣ ص
(١٨)
1 - الصيد
٥٥ ص
(١٩)
2 - الاستمتاعات
٥٧ ص
(٢٠)
3 - الطيب
٦١ ص
(٢١)
4 - الزينة
٦٢ ص
(٢٢)
5 - النظر في المرآة
٦٣ ص
(٢٣)
6 - الاكتحال
٦٣ ص
(٢٤)
7 - إخراج الدم من البدن
٦٤ ص
(٢٥)
8 - الفسوق
٦٤ ص
(٢٦)
9 - الجدال
٦٥ ص
(٢٧)
10 - قتل هوام الجسد
٦٦ ص
(٢٨)
11 - الادهان
٦٦ ص
(٢٩)
12 - إزالة الشعر عن البدن
٦٧ ص
(٣٠)
13 - تقليم الأظفار
٦٨ ص
(٣١)
14 - الارتماس
٦٩ ص
(٣٢)
15 - لبس السلاح
٦٩ ص
(٣٣)
16 - لبس الثياب المخيطة والمزررة والمدرعة
٧٠ ص
(٣٤)
17 - لبس الخف والجورب
٧٢ ص
(٣٥)
18 - تغطية الرأس
٧٢ ص
(٣٦)
19 - التظليل
٧٢ ص
(٣٧)
20 - تغطية الوجه
٧٤ ص
(٣٨)
21 - لبس القفازين
٧٤ ص
(٣٩)
22 - لبس الحرير الخالص
٧٥ ص
(٤٠)
آداب دخول الحرم والمسجد الحرام
٧٨ ص
(٤١)
عند دخول الحرم
٧٨ ص
(٤٢)
عند دخول مكة والمسجد
٧٩ ص
(٤٣)
الطواف شروطه وواجباته وأحكامه
٨٢ ص
(٤٤)
أ - شروط الطواف
٨٢ ص
(٤٥)
ب - واجبات الطواف
٩٠ ص
(٤٦)
ج - أحكام الطواف
٩٨ ص
(٤٧)
آداب الطواف
١٠٢ ص
(٤٨)
صلاة الطواف
١٠٦ ص
(٤٩)
آداب صلاة الطواف
١١٠ ص
(٥٠)
السعي
١١١ ص
(٥١)
آداب السعي
١١٧ ص
(٥٢)
التقصير
١٢٠ ص
(٥٣)
إحرام الحج
١٢٢ ص
(٥٤)
آداب إحرام الحج
١٢٤ ص
(٥٥)
الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٥٦)
آداب الوقوف بعرفات
١٣١ ص
(٥٧)
الوقوف بالمشعر(المزدلفة)
١٣٤ ص
(٥٨)
مقارنة بين الوقوفين
١٣٨ ص
(٥٩)
آداب الوقوف بالمشعر
١٤٢ ص
(٦٠)
واجبات منى
١٤٤ ص
(٦١)
رمي جمرة العقبة
١٤٥ ص
(٦٢)
آداب الرمي
١٤٩ ص
(٦٣)
الذبح في منى
١٥٠ ص
(٦٤)
آداب الذبح
١٥٧ ص
(٦٥)
الحلق أو التقصير
١٥٧ ص
(٦٦)
آداب الحلق أو التقصير
١٥٩ ص
(٦٧)
المبيت في منى
١٦٠ ص
(٦٨)
رمي الجمار
١٦٢ ص
(٦٩)
مستحبات منى
١٦٤ ص
(٧٠)
طواف الحج وصلاته والسعي
١٦٥ ص
(٧١)
آداب طواف الحج والسعي
١٦٨ ص
(٧٢)
طواف النساء وصلاته
١٦٩ ص
(٧٣)
أحكام المصدود والمحصور
١٧١ ص
(٧٤)
الأول - المصدود
١٧٣ ص
(٧٥)
الثاني - المحصور
١٧٦ ص
(٧٦)
أحكام عامة ترتبط بمكة المكرمة
١٧٩ ص
(٧٧)
زيارة المدينة المنورة
١٨٥ ص
(٧٨)
الأدعية والزيارات
١٨٧ ص
(٧٩)
دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة
١٨٩ ص
(٨٠)
دعاء علي بن الحسين عليه السلام يوم عرفة
٢٠٣ ص
(٨١)
زيارة الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم
٢١٦ ص
(٨٢)
زيارة الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام
٢١٧ ص
(٨٣)
الزيارة الجامعة لأئمة البقيع عليهم السلام
٢١٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص

مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٦ - الاستنابة في الحج

وإذا اتفق زوال العذر بعد ذلك بحيث تمكن المكلّف من مباشرة الحج بنفسه فالأحوط عليه مباشرة الحج بنفسه إن كانت الاستطاعة باقية وإلّا فلا يجب.

٣٨- لا يشترط في الحج النيابي سواء عن الميت أو الحيّ أن يكون النائب صرورة- أي ممن لم يحج سابقاً-.

٣٩- من حصلت له الاستطاعة فإن أخّر الحج ولم يحجّ حتى مات وجب إخراج نفقة حجة الإسلام من أصل تركته لمن ينوب عنه سواء أوصى بذلك أو لم يوصِ. وإذا مات في نفس سنة الاستطاعة فإن كان قبل أشهر الحج لم تجب عليه حجة الإسلام لكي يجب إخراجها من تركته، وأمّا إن كان في أشهر الحج فالأحوط وجوباً إخراج حجة الإسلام نيابة عنه من تركته، خصوصاً إذا كان قد خرج إلى الحج ومات قبل الإحرام ودخول الحرم.

٤٠- إذا لم تتسع التركة للحدّ الأدنى من نفقات الحج سقط وجوب الاستنابة للحج عنه، ولا يجب على الورثة تكميل نفقة الحج من أموالهم الخاصة، بل كانت التركة للورثة إن لم يكن له وصية أو دين.

٤١- إذا تبرّع أحد الورثة أو غيرهم بالنيابة عن الميت بحجة