مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٢ - حجة الإسلام وجوبها وشروطها
التمكّن المالي من ذلك حتى إذا كان أخذها ظلماً وزوراً.
نعم، لو فرض الطريق غير مأمون من اللصوص فلا يجب الحج حتى إذا كان يمكن دفع شرّهم ببذل المال اليهم لعدم الأمن.
٢٩- بالنسبة للشرط الرابع لا تعتبر العقود والانشاءات واجبة الوفاء كالنذر أو اليمين والعهد أو الايجار على عمل إذا كانت معيقة للمكلّف عن الحج مانعة عن وجوب الحجّ، فلو نذر أن يزور الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة، أو حلف على ذلك، أو آجر نفسه للنيابة عن شخص في ذلك وكان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج لا الوفاء بالنذر أو الإجارة، ويبطل النذر أو الإجارة بالحجّ.
نعم، إذا عصى ولم يحجّ وجب عليه الوفاء بالنذر أو الإجارة، ولا موجب للحكم ببطلانهما وإن ذهب إلى ذلك بعض أساتذتنا العظام.
٣٠- ولو لم يكن مستطيعاً وإنّما استطاع بتملك الاجرة على عمل معيق عن الحج لم يجب عليه الحج إلّاإذا أذن له الموجر أو كان يمكنه استخدام غيره للعمل ولم تكن الإجارة بقيد المباشرة.
٣١- إذا اعتقد الإنسان بأنّه غير مستطيع لفقد أحد الشرائط