مناسك الحج
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
حجة الإسلام وجوبها وشروطها
٩ ص
(٣)
الاستنابة في الحج
٢٥ ص
(٤)
أقسام الحج
٣١ ص
(٥)
أعمال حج التمتع وعمرته
٣٨ ص
(٦)
مواقيت الإحرام
٣٩ ص
(٧)
والمواقيت كما يلي
٤٠ ص
(٨)
الأول - ذو الحليفة،
٤٠ ص
(٩)
الثاني - وادي العقيق،
٤٠ ص
(١٠)
الثالث - قرن المنازل،
٤٠ ص
(١١)
الرابع - يلملم،
٤٠ ص
(١٢)
الخامس - الجحفة،
٤١ ص
(١٣)
كيفية الإحرام
٤٥ ص
(١٤)
أ - النية
٤٥ ص
(١٥)
ب - التلبية
٤٥ ص
(١٦)
آداب الإحرام
٥٠ ص
(١٧)
محرمات الإحرام
٥٣ ص
(١٨)
1 - الصيد
٥٥ ص
(١٩)
2 - الاستمتاعات
٥٧ ص
(٢٠)
3 - الطيب
٦١ ص
(٢١)
4 - الزينة
٦٢ ص
(٢٢)
5 - النظر في المرآة
٦٣ ص
(٢٣)
6 - الاكتحال
٦٣ ص
(٢٤)
7 - إخراج الدم من البدن
٦٤ ص
(٢٥)
8 - الفسوق
٦٤ ص
(٢٦)
9 - الجدال
٦٥ ص
(٢٧)
10 - قتل هوام الجسد
٦٦ ص
(٢٨)
11 - الادهان
٦٦ ص
(٢٩)
12 - إزالة الشعر عن البدن
٦٧ ص
(٣٠)
13 - تقليم الأظفار
٦٨ ص
(٣١)
14 - الارتماس
٦٩ ص
(٣٢)
15 - لبس السلاح
٦٩ ص
(٣٣)
16 - لبس الثياب المخيطة والمزررة والمدرعة
٧٠ ص
(٣٤)
17 - لبس الخف والجورب
٧٢ ص
(٣٥)
18 - تغطية الرأس
٧٢ ص
(٣٦)
19 - التظليل
٧٢ ص
(٣٧)
20 - تغطية الوجه
٧٤ ص
(٣٨)
21 - لبس القفازين
٧٤ ص
(٣٩)
22 - لبس الحرير الخالص
٧٥ ص
(٤٠)
آداب دخول الحرم والمسجد الحرام
٧٨ ص
(٤١)
عند دخول الحرم
٧٨ ص
(٤٢)
عند دخول مكة والمسجد
٧٩ ص
(٤٣)
الطواف شروطه وواجباته وأحكامه
٨٢ ص
(٤٤)
أ - شروط الطواف
٨٢ ص
(٤٥)
ب - واجبات الطواف
٩٠ ص
(٤٦)
ج - أحكام الطواف
٩٨ ص
(٤٧)
آداب الطواف
١٠٢ ص
(٤٨)
صلاة الطواف
١٠٦ ص
(٤٩)
آداب صلاة الطواف
١١٠ ص
(٥٠)
السعي
١١١ ص
(٥١)
آداب السعي
١١٧ ص
(٥٢)
التقصير
١٢٠ ص
(٥٣)
إحرام الحج
١٢٢ ص
(٥٤)
آداب إحرام الحج
١٢٤ ص
(٥٥)
الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٥٦)
آداب الوقوف بعرفات
١٣١ ص
(٥٧)
الوقوف بالمشعر(المزدلفة)
١٣٤ ص
(٥٨)
مقارنة بين الوقوفين
١٣٨ ص
(٥٩)
آداب الوقوف بالمشعر
١٤٢ ص
(٦٠)
واجبات منى
١٤٤ ص
(٦١)
رمي جمرة العقبة
١٤٥ ص
(٦٢)
آداب الرمي
١٤٩ ص
(٦٣)
الذبح في منى
١٥٠ ص
(٦٤)
آداب الذبح
١٥٧ ص
(٦٥)
الحلق أو التقصير
١٥٧ ص
(٦٦)
آداب الحلق أو التقصير
١٥٩ ص
(٦٧)
المبيت في منى
١٦٠ ص
(٦٨)
رمي الجمار
١٦٢ ص
(٦٩)
مستحبات منى
١٦٤ ص
(٧٠)
طواف الحج وصلاته والسعي
١٦٥ ص
(٧١)
آداب طواف الحج والسعي
١٦٨ ص
(٧٢)
طواف النساء وصلاته
١٦٩ ص
(٧٣)
أحكام المصدود والمحصور
١٧١ ص
(٧٤)
الأول - المصدود
١٧٣ ص
(٧٥)
الثاني - المحصور
١٧٦ ص
(٧٦)
أحكام عامة ترتبط بمكة المكرمة
١٧٩ ص
(٧٧)
زيارة المدينة المنورة
١٨٥ ص
(٧٨)
الأدعية والزيارات
١٨٧ ص
(٧٩)
دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة
١٨٩ ص
(٨٠)
دعاء علي بن الحسين عليه السلام يوم عرفة
٢٠٣ ص
(٨١)
زيارة الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم
٢١٦ ص
(٨٢)
زيارة الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام
٢١٧ ص
(٨٣)
الزيارة الجامعة لأئمة البقيع عليهم السلام
٢١٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص

مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٩ - حجة الإسلام وجوبها وشروطها

٢٠- إذا بذل المالك المال الوافي بنفقات حجة واحدة لجماعة فإن كان على نحو التمليك للجميع بنحو الإشاعة فلا يجب الحجّ على أي منهم إذا لم يكن ما يملكه كل واحد منهم وافياً بالحج ولو بضميمة ما لديه من الأموال الاخرى، وإذا كان تمليكاً لأحدهم فلابدّ للباذل من تعيينه ولو بالقرعة أو بغير ذلك، كما إذا قال: من سبق الآخرين في السفر فالمال له وإلّا لم يملكه أي واحد منهم، فلا يجب عليهم الحج.

ولو كان على نحو الإباحة والإذن في التصرف من دون تمليك فإن كان الإذن لأحدهم لا للجميع كان لابدّ له من تعيينه فلا يجب على أيّ واحد منهم ما لم يتعيّن، وإن كان الإذن للجميع بأن أباح لكل واحد منهم بأن يتملكه بالقبض أو بصرفه في حجه استقرّ الحج على من سبق الآخرين بقبض المال المبذول أو صرفه في الحج وسقط عن الآخرين.

٢١- ثمن الهدي في الاستطاعة البذلية على الباذل إذا ضمن له الحج، أمّا إذا لم يبذل له إلّاما يكفي لأصل الحج بدون الهدي فالأقوى وجوب الحج بذلك أيضاً، وعندئذٍ إذا كان للمبذول له ثمنه وجب عليه الهدي وإلّا صام بدل الهدي.

وكذلك الحال في الاستطاعة المالية فلو كان يملك نفقة الحج‌