مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٨١ - أحكام عامة ترتبط بمكة المكرمة
كما يجوز لمن يريد الإتيان بالعمرة المفردة وهو في الحرم أن يحرم من أدنى الحلّ- وقد تقدّم تفصيل ذلك-.
والعمرة المفردة مشروعة مستحبة في كل أيّام السنة، وأفضل أوقاتها شهر رجب، والأحوط عدم الإتيان بها في أيّام التشريق- أيّام منى- التي تنتهي بنهاية اليوم الثالث عشر، ولا بأس بالإتيان بعمرتين في شهر واحد، بل في خلال عشرة أيّام، بمعنى أنّه لا يعتبر فاصل زمني بين عمرتين، ولا تصحّ العمرة المفردة ممّن فرغ من عمرة التمتع قبل الحج، ويصحّ العكس بأن يعتمر عمرة مفردة ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت لعمرة التمتع ويحرم لها ولو وقع ذلك في نفس اليوم، ويجوز الإتيان بالعمرة المفردة في الوقت الذي تشرع فيه عمرة التمتع، أي في أشهر الحج، ولو أتى بعمرة مفردة في هذا الوقت قبل أوان الحج وبقي في مكة إلى حينه جاز له أن يجعلها عمرة تمتع ويأتي بالحجّ، ويعتبر حينئذٍ حجّ التمتع سواء كان حجّ التمتع واجباً عليه أو مستحباً- وقد تقدّم تفصيل ذلك-.
ب- يحرم على الإنسان- ولو كان محلّاً- الصيد في الحرم وقلع ما ينبت فيه أو قطعه، وقد تقدّم ذلك في محرّمات الإحرام مع بعض استثناءاته.
ج- يكره كراهة شديدة التقاط الإنسان للّقطة في الحرم، وقال جماعة من الفقهاء بحرمة ذلك، فينبغي للحاجّ إذا وجد مالًا ضائعاً