مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٨٠ - أحكام عامة ترتبط بمكة المكرمة
ويبعد عن المسجد الحرام على ما قيل بما يزيد على أربعة عشر كيلو متراً.
ه- ويحدّ الحرم جنوباً باتّجاه عرفات والطائف مكان يسمّى نمرة، وهي تبعد عن المسجد الحرام بما يزيد عن اثنين وعشرين كيلو متراً على ما يقال. وهذه النقاط والأماكن التي ذكرناها قريبة من الحرم، وليست منه، وكل ما هو خارج عن مساحة الحرم تسمّى بالحدّ، وتسمّى تلك الأماكن المحادّة للحرم بأدنى الحلّ.
٢٣٣- وهناك أحكام تتميّز بها مكة والحرم نذكر فيما يلي جملة منها:
أ- لا يجوز للإنسان دخول مكة، بل ولا دخول الحرم إلّا محرماً في أيّ وقت من السنة، ولابدّ أن يكون الإحرام ضمن عملية حجّ أو عمرة، فمن لم يقصد الحجّ إذا أراد دخول مكة أو الحرم لابدّ له أن يحرم للعمرة من أحد المواقيت الخمسة، أو من أدنى الحلّ على التفصيل السابق في فصل المواقيت، ويستثنى من هذا الحكم من كان يتكرّر دخوله إلى مكّة المكرمة وخروجه منها بموجب عمله، بل كل من كان متواجداً بمكة بصورة مشروعة إذا خرج إلى الحلّ ورجع قبل مضيّ شهر- ثلاثين يوماً- على خروجه جاز له الدخول بلا إحرام.