مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٧٨ - الثاني - المحصور
طواف النساء إليه أيضاً، ومن أحرم للحجّ وصدّ أو لم يصل مكة إلى ما بعد طلوع الشمس من يوم العيد كفاه في التحلّل الإتيان بأعمال العمرة المفردة، والأحوط أن يجعلها بعد أيّام التشريق.
٢٢٨- إذا احصر عن مناسك منى أو احصر من الطواف والسعي بعد الوقوفين فالحكم فيه كما تقدم في المصدود.
٢٢٩- المحصور إذا لم يتمكّن من الهدي صام عشرة أيّام بدلًا عنه بالنحو المتقدّم في هدي الحجّ كما تقدّم في المصدود. كما أنّه إذا كان قد اشترط حين الإحرام أن يحلّه اللَّه حيث يُحبس فالظاهر عدم وجوب الهدي عليه للاحلال، وإنّما يحلّ بالتقصير أو الحلق وإن كان ضمّ الهدي أحوط، كما أنّه لا يجب عليه إعادة العمرة أو الحجّ من قابل إذا لم يكن واجباً عليه.
٢٣٠- لا يسقط الحجّ الواجب عن المحصور بتحلّله بالهدي أو التقصير فعليه الحج من السنة القادمة إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته كما تقدّم في المصدود. ٢٣١- من تلبّس بالإحرام في حجّ أو عمرة ثمّ تعذّر عليه إتمام المناسك لمانع غير الصدّ والمرض ونحوه، فإن كان متمكّناً من البقاء على الإحرام حتى الإتيان بأعمال الحجّ أو العمرة والتحلّل بذلك وجب وإن لم يتمكّن فالأحوط جريان حكم المحصور عليه.