مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٧ - حجة الإسلام وجوبها وشروطها
يجب عليه دفعه ولم يكن له مال آخر يمكنه أن يدفع به دينه أو يحج به فليس مستطيعاً.
نعم، لو لم يؤدّ الدين وجب عليه الحج على الأظهر وإن كان آثماً بعدم الوفاء بدينه.
وإن لم يكن الدين حالّاً أو كان يمكنه تأجيله ودفعه من رواتبه أو دخله في السنين القادمة من دون حرج أو مشقة كان مستطيعاً.
١٧- من يعيش على الحقوق الشرعية كالزكاة والخمس ونحو ذلك فإذا كان يملكها بالقبض وكان وافياً بنفقات الحج مع الشروط المتقدّمة أصبح مستطيعاً. وكذا طلبة العلوم الدينية فإنّهم إذا ملكوا سهم الإمام من قبل الحاكم الشرعي وكان وافياً بنفقات الحج وجب عليهم.
ولا يبعد الوجوب أيضاً إذا لم يملكوه ولكن أجاز لهم الحاكم الشرعي صرفه في الحج، فإنّه استطاعة بذلية. كما أنّه بالنسبة إلى الشرط الثالث وهو الرجوع إلى الكفاية لا يشترط فيمن يعيش على الحقوق الشرعية أكثر من أن يتمكّن من امرار معاشه بعد الرجوع بالحقوق الشرعية كما كان قبل ذلك.
١٨- لو بذل له شخص المال بالمقدار اللازم لنفقات الحج اعتبر مستطيعاً ووجب عليه الحج ما لم يلزم من السفر الإخلال بوضعه