مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١١ - حجة الإسلام وجوبها وشروطها
والشرطان الأولان شرطان في جميع التكاليف الشرعية، كما أنّ الشرط الثالث ثابت في جملة منها كالزكاة والحج والجهاد وغيرها، وهو خارج عن محلّ الابتلاء اليوم. وإنّما المهم التعرّض للشروط الاخرى.
٥- لا يجب الحج على الصبي وإن كان مراهقاً، ولا على المجنون وإن كان أدوارياً إذا لم يف دور إفاقته باتيان تمام الأعمال، ولو حج الصبي كان حجّه صحيحاً ولكنه لا يجزي عن حجة الإسلام، وكان عليه أن يحج بعد البلوغ أيضاً إذا استطاع، وكذلك المجنون لو حُجّ به.
٦- يستحبّ للصبي المميّز أن يحجّ وإن لم يكن مجزياً عن حجة الإسلام، كما أنّه يستحب للولي إحجاج الصبي غير المميّز من دون فرق في كل ذلك بين الصبي والصبية، وأمّا المجنون فلا دليل على استحباب إحجاجه وإن ذكره المشهور.
٧- لا يشترط في حج الزوجة حجة الإسلام إذن الزوج، وأمّا الحج المندوب فيجب استئذانه فيه إذا كان منافياً لحقوق الزوجية، كما أنّه لا يشترط في صحة حج الصبي المميّز إذن وليّه، كما لا يشترط في صحة صلاته وصومه ذلك.
وإنّما يشترط اذنه في تصرفاته المالية في الحج، كثمن الهدي