مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠٩ - صلاة الطواف
والأحوط الأولى أن يستنيب من يصلّيها نيابة عنه عند المقام.
وإن مات قبل أن يصلّيها صلّى عنه وليّه أو أحد المسلمين على نحو ما يذكر في الفرائض الاخرى.
ومن أتى بصلاة الطواف في غير محلّها من المقام كان كمن تركها جهلًا أو نسياناً.
ولابدّ للطائف أن تكون قرائته صحيحة غير ملحونة، فإذا لم يكن مطمئناً من ذلك وجب عليه أن يصحح قرائته، فإن تماهل وكانت قرائته ملحونة حتى ضاق الوقت فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف بحسب إمكانه، وأن يصلّيها مأموماً إذا أمكن ويستنيب لها أيضاً.
وكذلك الأحوط ذلك إذا كان لا يتمكن من تصحيح قرائته في فترة الحج.
وإذا كان في قراءة الإنسان خطأ وهو غافل عنه أو يرى أنّ قرائته صحيحة جهلًا منه فصلّى صحّت صلاته، ولا تجب عليه الإعادة حتى إذا التفت إلى ذلك بعد الصلاة مباشرةً. بل حتى إذا التفت إلى ذلك في أثناء الصلاة بعد تجاوز المحلّ وعدم إمكان تدارك القراءة، كما إذا كان قد دخل في الركوع.