رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩٩ - إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين:الأمر الأول: في اعتبار أن يكون العبد الوارث قريباً للميّت، كأبيه، أو ابنه أو أخيه، أو اُخته، أو اُمّه، فيشترى ويعتق ويعطى الباقي. أو يجري ذلك حتّى لو كان العبد الوارث بعيداً، كضامن الجريرة بإذن سيّده، يجب شراؤه أيضاً وعتقه ويعطى له الباقي؟
لم يتعرّض صاحب الجواهر لهذه المسألة، ولكن ذكر أنّه لا فرق في كلمات الأصحاب في الوارث المنحصر بين القريب وغيره على إشكال[١].
قد يقال: إنّ الروايات الواردة في المقام وإن كان أكثرها غير شامل لمثل ضامن الجريرة، لأنّ موردها ابن الميّت، أو أخوه، أو اُمّه، أو اُخته، أو بنته، أو عصبته، وليس ضامن الجريرة داخلاً في ذلك، إلّاأنّ معتبرة إسحاق بن عمّار التي رواها الشيخ الصدوق بسنده الصحيح عن حنّان بن سدير، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) - ورواها الشيخ بطرق كلّها ضعاف - كافية الدلالة على عموم الحكم، قال: «مات مولى لعلي (عليه السلام) فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً؟ فقيل له: إنّ له ابنتين باليمامة مملوكتين، فاشتراهما من مال الميّت، ثمّ دفع إليهما بقيّة الميراث»[٢] فإنّ قوله: «انظروا هل تجدون له وارثاً»
توفّي وترك مالاً، وله اُمّ مملوكة، قال: تشترى اُمّه، وتعتق، ثمّ يدفع إليها بقيّة المال» الوسائل ٢٦: ٥٠ / أبواب موانع الإرث ب٢٠ ح٢. وكذا غيرهما ممّا ورد في هذا الباب.
[١]الجواهر ٣٩: ٥١.
[٢]الفقيه ٤: ٢٣٦ / ٧٩١ فقد رواها كما ذكرناها، ورواها الشيخ في التهذيب ٩: ٣٣٣ / ١١٩٧، و٣٣٠ / ١١٨٧، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٥٩ وفي كلّ ذلك: إسحاق بن عمّار قال: مات مولى لعلي (عليه السلام) وكذلك في الكافي ٧: ١٤٨ / ٨، وكذا في الوسائل ٢٦: