رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠ - المبحث الثالث التعصيب والعول

العول أيضاً، فإنّ لازم العول أن تكون البنت أقرب إلى الميّت من الولد، مع أنّ الرجال لهم الفضل على النساء، وأنّهم قوّامون، ولهم عليهنّ درجة.
توضيح ذلك: لو تركت الميّتة ١٢ ديناراً، وورثها أبواها وزوجها وولدها أخذ الأبوان السدسين أربعة، وأخذ الزوج الربع ثلاثة، وبقيت خمسة للولد.
فلو فرض أنّ بدل الولد بنت، فتأخذ البنت ٦، لأنّ لها النصف، فيكون المجموع ١٣ فتنقص الفريضة ديناراً واحداً.
ولو ورد النقص على الجميع بالنسبة نقصت البنت عن الستة دنانير ستة أجزاء من ثلاثة عشر جزءاً من الدينار، ومعنى ذلك أنّ حصّتها أكثر من حصّة الولد، لأنّه أخذ خمسة، وأخذت خمسة وسبعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءاً من الدينار، وهذا غير محتمل في نفسه، وباطل جزماً.