رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢ - المانع الأول الكفر
وفي بعضها «لا يرث الكافر المسلم»[١].
مضافاً إلى الاتّفاق على الحكم بين الخاصّة والعامّة.
الفرع الثاني: إرث المسلم من الكافر.
أقول: هذا هو محل الكلام بيننا وبين العامّة.
ذهب العامّة[٢] إلى أنّ المسلم لا يرث الكافر أيضاً، واستدلّوا على ذلك بالنبوي «أهل ملّتين لا يتوارثان»[٣] فكما لا يرث الكافر المسلم، لا يرث المسلم
يرث هذا هذا، ويرث هذا هذا، إلّاأنّ المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم» المصدر المتقدّم ح١٥.
وهكذا الحديث ١٧، ٢٠ من الباب المذكور.
[١]كصحيحة أبي ولاد، قال: «سمعت أبا عبداللََّه (عليه السلام) يقول: المسلم يرث امرأته الذمّية، وهي لا ترثه» الوسائل ٢٦: ١١ / أبواب موانع الإرث ب١ ح١.
وصحيحة أبي خديجة، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) قال: «لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر» المصدر المتقدّم ح٣.
ورواية عبدالرحمن بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) «في النصراني يموت وله ابن مسلم (أيرثه) ؟ قال: (نعم)، إنّ اللََّه عزّوجلّ لم يزدنا بالإسلام إلّاعزّاً، فنحن نرثهم، وهم لا يرثونا» المصدر المتقدّم ح٤.
ومعتبرة سماعة، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) قال: «سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم، فأمّا المشرك فلا يرث المسلم» المصدر المتقدّم ح٥.
وكذا رواية أبي العبّاس المتقدّمة في الهامش المتقدّم.
[٢]المجموع ١٦: ٥٨، المغني لابن قدامة ٧: ١٦٦، الشرح الكبير ٧: ١٦٠، حلية العلماء ٦: ٢٦٢.
[٣]الوسائل ٢٦: ١٥ / أبواب موانع الإرث ب١ ح١٤، وقد تقدّم في الهامش من ص٢١ [ونقلته صحاحهم أيضاً بلفظ «لا يتوارث أهل ملّتين» راجع سنن أبي داود ٣: ١٢٦ / ٢٩١١، وسنن الترمذي ٤: ٤٢٤ / ٢١٠٨].
مضافاً إلى الاتّفاق على الحكم بين الخاصّة والعامّة.
الفرع الثاني: إرث المسلم من الكافر.
أقول: هذا هو محل الكلام بيننا وبين العامّة.
ذهب العامّة[٢] إلى أنّ المسلم لا يرث الكافر أيضاً، واستدلّوا على ذلك بالنبوي «أهل ملّتين لا يتوارثان»[٣] فكما لا يرث الكافر المسلم، لا يرث المسلم
يرث هذا هذا، ويرث هذا هذا، إلّاأنّ المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم» المصدر المتقدّم ح١٥.
وهكذا الحديث ١٧، ٢٠ من الباب المذكور.
[١]كصحيحة أبي ولاد، قال: «سمعت أبا عبداللََّه (عليه السلام) يقول: المسلم يرث امرأته الذمّية، وهي لا ترثه» الوسائل ٢٦: ١١ / أبواب موانع الإرث ب١ ح١.
وصحيحة أبي خديجة، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) قال: «لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر» المصدر المتقدّم ح٣.
ورواية عبدالرحمن بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) «في النصراني يموت وله ابن مسلم (أيرثه) ؟ قال: (نعم)، إنّ اللََّه عزّوجلّ لم يزدنا بالإسلام إلّاعزّاً، فنحن نرثهم، وهم لا يرثونا» المصدر المتقدّم ح٤.
ومعتبرة سماعة، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) قال: «سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم، فأمّا المشرك فلا يرث المسلم» المصدر المتقدّم ح٥.
وكذا رواية أبي العبّاس المتقدّمة في الهامش المتقدّم.
[٢]المجموع ١٦: ٥٨، المغني لابن قدامة ٧: ١٦٦، الشرح الكبير ٧: ١٦٠، حلية العلماء ٦: ٢٦٢.
[٣]الوسائل ٢٦: ١٥ / أبواب موانع الإرث ب١ ح١٤، وقد تقدّم في الهامش من ص٢١ [ونقلته صحاحهم أيضاً بلفظ «لا يتوارث أهل ملّتين» راجع سنن أبي داود ٣: ١٢٦ / ٢٩١١، وسنن الترمذي ٤: ٤٢٤ / ٢١٠٨].