المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٢٦ - فصل فیما یکره من اللباس حال الصلاة
[فصل فیما یکره من اللباس حال الصلاة]
فصل فیما یکره من اللباس حال الصلاة و هی أمور (١): أحدها: الثوب الأسود حتی للنساء عدا الخف و العمامة و الکساء و منه العباء، و المشبع منه أشد کراهة، و کذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولی اجتناب مطلق المصبوغ. الثانی: الساتر الواحد الرقیق. کما أنّه یکره للنساء الصلاة فی ثوب واحد و إن لم یکن رقیقاً. الثالث: الصلاة فی السروال وحده و إن لم یکن رقیقاً. الرابع: الاتزار فوق القمیص. الخامس: التوشّح، و تتأکّد کراهته للإمام، و هو إدخال الثوب تحت الید الیمنی و إلقاؤه علی المنکب الأیسر بل أو الأیمن. السادس: فی العمامة المجرّدة عن السدل و عن التحنّک أی التلحّی و یکفی فی حصوله میل المسدول إلی جهة الذقن و لا یعتبر إدارته تحت الذقن و غرزه فی الطرف الآخر، و إن کان هذا أیضاً أحد الکیفیات له. السابع: اشتمال الصمّاء بأن یجعل الرداء علی کتفه و إدارة طرفه تحت إبطه و إلقائه علی الکتف. الثامن: التحزّم للرجل. التاسع: النقاب للمرأة إذا لم یمنع من القراءة و إلّا أبطل.
______________________________
(١) لا یهمّنا البحث عمّا تضمّنه هذا الفصل و ما بعده من المکروهات و المستحبات، فانّ کثیراً منها إمّا لم ترد فیه روایة، أو أنّها ضعیفة السند یبتنی الحکم فیها علی قاعدة التسامح التی لا نقول بها، نعم جملة منها مورد للنصّ المعتبر، و بما أنّه واضح الدلالة و لا إلزام فیه فالبحث عنه قلیل الجدوی.
أجل لمّا ذهب جمع من الأعلام إلی حرمة بعض هذه المکروهات فلا مناص من التعرّض إلیها لیستبین الحال فیها.