المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤١ - مسألة ٤ إذا أذن المالک للغاصب أو لغیره فی الصلاة فیه مع بقاء الغصبیة صحّت
[مسألة ٣: إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب]
[١٢٧١] مسألة ٣: إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشکال فی جواز الصلاة فیه بعد الجفاف (١)، غایة الأمر أنّ ذمّته تشتغل بعوض الماء، و أما مع رطوبته فالظاهر أنّه کذلک أیضاً، و إن کان الأولی ترکها حتی یجف.
[مسألة ٤: إذا أذن المالک للغاصب أو لغیره فی الصلاة فیه مع بقاء الغصبیة صحّت]
[١٢٧٢] مسألة ٤: إذا أذن المالک للغاصب أو لغیره فی الصلاة فیه مع بقاء الغصبیة صحّت (٢).
______________________________
یفترق الثوب المصبوغ عن المخیط بالخیط المغصوب، لبقاء العین فی الثانی دون الأول، فلا یکونان من باب واحد کما أُشیر إلی هذا التفصیل فی تعلیقته الشریفة.
(١) إذ لا مقتضی للمنع بعد عدم وجود عین المغصوب فیه، کما لا إشکال فی عدم الجواز مع وجود عین الماء بحیث یمکن ردّه إلی مالکه و لو بعد العصر لصدق الصلاة فی المغصوب.
و أمّا مع وجود مجرد الرطوبة فالظاهر عدم الجواز أیضاً. فإنّ مال الغیر و إن عدّ تالفاً کما فی الصورة الأُولی إلا أنّ له حق الاختصاص بالإضافة إلی الرطوبة الموجودة. و قد عرفت «١» عموم مناط المنع للتصرف فی متعلق حق الغیر، نعم لو دفع البدل سقط حقّه و ساغ التصرف فیه، للمعاوضة القهریة الواقعة بین العین التالفة و بین البدل المبذول، الموجبة لزوال الحق بطبیعة الحال.
(٢) قد یتعلّق الإذن بشخص خاص، و قد یصدر علی سبیل الإطلاق.
أمّا الأوّل: فلا إشکال فی الصحة فیما إذا کان المأذون غیر الغاصب، لانتفاء المانع بالمرّة، و هذا واضح.
و أمّا إذا کان هو الغاصب فیقع الکلام تارة من ناحیة الموضوع و أُخری من ناحیة الحکم.
______________________________
(١) فی ص ١٣٧.