المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٦ - السادس أن لا یکون حریراً محضاً للرجال
[مسألة ٢٤: لا فرق فی حرمة لبس الذهب بین أن یکون ظاهراً مرئیاً أو لم یکن ظاهراً]
[١٢٩٢] مسألة ٢٤: لا فرق فی حرمة لبس الذهب بین أن یکون ظاهراً مرئیاً أو لم یکن ظاهراً (١).
[مسألة ٢٥: لا بأس بافتراش الذهب و یشکل التدثّر به]
[١٢٩٣] مسألة ٢٥: لا بأس بافتراش الذهب (٢) و یشکل التدثّر به.
[السادس: أن لا یکون حریراً محضاً للرجال]
السادس: أن لا یکون حریراً محضاً للرجال (٣).
______________________________
ثم إنّ ما أفاده (قدس سره) من بطلان الصلاة إنّما یتمّ بناءً علی ما ذکرناه من صدق عنوان اللبس، و إلا فلا وجه للبطلان و إن قلنا بحرمة التزین کما أسمعناک مراراً.
(١) لصدق اللبس علی التقدیرین فیشمله الإطلاق، نعم لو کانت الحرمة لأجل التزین اختصت بالظاهر، إذ لا تزین مع التخفّی.
(٢) کما لو صنع کرسیاً مثلًا من الذهب و جلس علیه، لعدم صدق اللبس و لا التزین.
و أمّا التدثّر فهو یطلق علی معنیین: أحدهما: الالتحاف و الالتفاف کما تصنعه المرأة عند الصلاة، و منه قوله تعالی یٰا أَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ «١» و لا ینبغی الإشکال فی الحرمة حینئذ، لصدق اللبس فضلًا عن التزین.
ثانیهما: التغطّی بحیث یجعله فوقه کاللحاف عند النوم، فی قبال الفرش الذی یجعله تحته، و الظاهر الجواز حینئذ، إذ حکمه حکم الافتراش فی عدم صدق اللبس و لا التزین کما عرفت، و علیه فلو صلّی مضطجعاً تحت هذا اللحاف صحّت صلاته.
(٣) یقع الکلام فی الحرمة النفسیة تارة و الوضعیة اخری، و نقدّم الثانی تبعاً للمتن فنقول:
یعتبر فی صحة الصلاة عدم وقوعها فی الحریر المحض للرجال، فتبطل
______________________________
(١) المدثر ٧٤: ١.